أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال تخرج من جنسه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال تخرج من جنسه
معلومات عن الفتوى: زكاة المال تخرج من جنسه
رقم الفتوى :
4073
عنوان الفتوى :
زكاة المال تخرج من جنسه
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (12563)
هل يجوز إعطاء الزكاة مالاً نقدياً، أم براً، أو أرزاً أو أي نوع من أنواع الحبوب؟ وهل يجوز إعطاؤها مالاً نقدياً؟ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى؟ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.
نص الجواب
الحمد لله
على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقداً ويخرج من البر براً ومن الأرز أرزاً ومن التمر تمراً وهكذا.
وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2.5% نقداً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: